للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب العصبات (١)

اعلم:

- أنَّ النِّساءَ كلَّهُنَّ صاحباتُ فرضٍ، وليسَ فيهنَّ عصبةٌ بنفسِهِ، إلا المعتِقَةُ (٢).

= التي يختلف فيها الحنابلة والشافعية. ولما كان أشهر ما يدرَّس في الفرائض: (الرحبية)، فإنه يحصل عند جملة من طلاب العلم لَبس في هذه المسائل، ويظنون أنها هي المذهب عند الحنابلة، وليس الأمر كذلك. ولذا ينبغي جمع ما اختلف فيها المذهبان، ونظمه، ثم نشره بين طلاب العلم، وقد حنبل الشيخ عامر الرحبية وبيّن مخالفاتها للمذهب، ونظمه طُبع مع الجمع البهي من منظومات الفقه الحنبلي، فجزاه الله خيرا على ما قدم.

(١) العصبة لغة: جمع عاصب من العصب وهو الشد، والعاصب شرعا: هو من يرث بغير تقدير، هكذا في المنتهى والإقناع، وقال ابن عوض: (كل ذكر نسيب يرث بلا تقدير، والمعتق والمعتقة). والعصبات ثلاثة أقسام: ١ - عصبة بالنفس، ٢ - وعصبة بالغير، ٣ - وعصبة مع الغير. وقد بدأ المصنف كلامه عن (العصبة بالنفس).

(٢) فإذا أعتقت المرأة عبداً، فإن لها الولاء عليه، وترثه بالولاء؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>