للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ الإقْرَارِ (١)

لا يَصِحُّ الإقْرَارُ: إلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ (٢)، مُخْتارٍ (٣) - وَلَوْ هَازِلًا-

(١) الإقرار لغة: الاعتراف بالحق. وشرعاً: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظٍ أو كتابة أو إشارةِ أخرس، أو على موكله -فيما وكل فيه- أو موْلِيِّه -مما يملك إنشاءه كإقراره ببيع عين ماله ونحوه لا بدين عليه-، أو مورثه بما يمكن صدقه. وأجمع العلماء على صحته؛ لقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين﴾ الآية [آل عمران، ٨١]، وقوله: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم﴾ [التوبة، ١٠٢]، وقد رجم النبي ماعزاً والغامدية بإقرارهما، متفق عليه.

قال الحفيد: (ويجب الإقرار بحق آدمي، وبحق لله تعالى الذي لا يسقط بالشبهة كالزكاة، والكفارة بخلاف الحد لله تعالى، فإنه يجب ستره، ولا يجب الإقرار به).

(٢) شروط صحة الإقرار: (الشرط الأول) أن يكون مكلفا، وله مستثنى يأتي في كلام الماتن.

(٣) (الشرط الثاني) أن يكون مختارا، فلا يصح من المكرَه، إلا أن يقر بغير ما أُكره عليه.

تتمة: (الشرط الثالث) كون ما أَقر به ممكناً فلا يقبل إقراره بجناية من عشرين سنة، وسِنُّه دونها، (الشرط الرابع) أن يكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>