الأوَّلُ: الإحرامُ - وهُوَ مجرَّدُ النِّيَّةِ (١) -، فمن تركَهُ لم ينعقد حجُّهُ (٢).
الثَّاني: الوقوفُ بعرفةَ (٣).
ووقتُهُ: مِنْ طلوعِ فجرِ يومِ عرفةَ إلى طلوعِ فجرِ يومِ النَّحرِ (٤). فمَن حصلَ في هذا الوقتِ بعرفةَ لحظةً واحدةً - وهُوَ
(١) أي: نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج ويعتمر، فإذا لم يحرم، ولم يأت في ذهنه أنه محرم، ثم طاف وسعى، فلا يصح منه حج ولا عمرة.
ويكفي في الإحرام مجرد النية في القلب، فلا يشترط أن يأتي بكلام أو فعل. أما شيخ الإسلام، فيرى أنه لا بُدَّ أن يلبي مع نيته أو يقلد الهدي، أي: يجعل على رقبته قلادة؛ ليُعلم أنه هدي.
(٢) ومثله العمرة.
(٣) ويسن الاغتسال له، ويسن وقوفه مستقبل القبلة راكبا بخلاف باقي المناسك فإنه يفعلها راجلا.
(٤) كون وقت الوقوف يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة: هو من =