للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويحرمُ قتلُ أهلِ الذِّمَّةِ، وأخذُ مالِهم (١).

ويجبُ على الإمامِ حِفظُهم، ومنعُ مَنْ يؤذيهم (٢).

ويُمنعونَ:

- مِنْ ركوبِ الخيلِ، وحملِ السِّلاحِ (٣)،

- ومِن إحداثِ الكنائسِ (٤)،

(١) لما يحصل عقد الذمة، ويبذل أهله الجزية، فإنه تكون لهم حقوق، ومنها: أنه يحرم قتلهم، وأخذ مالهم.

(٢) ومن حقوقهم أيضا: أنه يجب على الإمام أن يحفظ أهل الذمة، ويجب عليه أن يمنع من يؤذيهم، حتى لو كان الذي يؤذيهم مسلمٌ، إلا إن كانوا بدار حرب فلا يجب عليه.

(٣) فلا يمكنُّون من ركوب الخيل، ومن حمل السلاح.

(٤) الكنائس: معبد النصارى، فيمنع أهل الذمة من إحداثها وبنائها في بلاد المسلمين. وكذلك يمنعون من إحداث البيَع - وهي: معابد اليهود -، وكل محل يُجتمع فيه للعبادة، سواء كان ذلك الإحداث في الجزيرة العربية أو غيرها من بلاد المسلمين. ومن المؤسف أننا نجد المستأمنين يمكنون من إحداث الكنائس في بعض بلاد المسلمين، وأهل الذمة مستوطنون، ومع ذلك يمنعون منه، بخلاف المستأمنين، فإنهم لا ينوون الاستقرار والاستيطان، بل يقيمون سنوات ثم ينصرفون، فهم أَولى بالمنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>