للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تُؤخذُ الجزيةُ مِنِ امرأةٍ، وخنثى، وصبيٍّ، ومجنونٍ، وقِنٍّ (١)، وزَمِنٍ، وأعمى، وشيخٍ فانٍ، وراهبٍ بصومعةٍ (٢).

ومَن أسلمَ منهم بعدَ الحولِ، سقطت عنهُ الجزيةُ (٣).

= زناه، فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنَّه لم يلتزم بأحكام الإسلام. وهذا هو المذهب، لكن هل يعزر؟ أما أهل الذمة، فرضوا أن تجري عليهم أحكام الإسلام، فيقام عليهم حد الزنا؛ لأنهم يعتقدون تحريمه.

(١) ويفهم منه: أن الجزية تؤخذ من الرجل الذمي المكلف الحر الغني.

(٢) فلا تؤخذ منهم الجزية؛ لأنهم لا يُقتَلون.

والراهب: هو الذي حبس نفسه، وتخلى عن الناس في دينهم ودنياهم. والراهب الذي في صومعته لا يجوز قتله، مع كونه يتعبد على دين باطل، فكيف بمن يقتل المسلمين في مساجدهم؟ لا شك أنه أشد إثماً. ويفهم مما سبق - كما في الإقناع عن شيخ الإسلام -: أن الراهب إذا لم يكن مقيماً في الصومعة، بل يتردد بين الناس، ويخالطهم، ويبيع، ويشتري، ويتكسب، فإنه تؤخذ منه الجزية.

(٣) بخلاف الزكاة، فإن من كفر بعد أن حال الحول على ماله، فإن الزكاة لا تسقط عنه. (فرق فقهي)

(تتمة) ولا تسقط الجزية إن مات أو جن، وتؤخذ من تركة الميت ومال المجنون الحي، وتؤخذ عن انقضاء كل سنة هلالية كما في الإقناع وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>