للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

وللوليِّ معَ الحاجةِ أنْ يأكلَ مِنْ مالِ مَوْليِّه (١) الأقلَّ من أجرةِ مثلِه، أو كفايتِه (٢)،

ومعَ عدمِ الحاجةِ يأكلُ ما فرضَه له الحاكمُ (٣).

= الوليُّ صحة ما أقر به السفيه كدين جناية ونحوه لزمه أداؤه ذكره في الشرح والوجيز)، وذكر نحوه في الغاية وابن النجار في المعونة.

(١) لقوله تعالى: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ [النساء: ٦]، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلا أتى النبي فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف» رواه أبو داود وغيره، ويستثنى من ذلك: الحاكم ونائبه؛ لاستغنائهما بما يأخذاه من بيت المال.

(٢) فإن كانت أجرة مثله خمسين وكفايته مائة، فإنه يأخذ خمسين فقط، وكذلك لو كانت أجرة مثله مائة وكفايته خمسين فإنه يأخذ خمسين؛ لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز له أن يأخذ إلا ما وُجد فيه الحاجة والعمل، ولا يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؛ لأن ذلك جعل عوضا له عن عمله.

(٣) أي: إذا لم يكن محتاجا فلا يأكل إلا ما فرض له الحاكم، وقيده في الإقناع - ونحوه -الغاية: "إذا لم يكن أبًا"، فإذا لم يفرض الحاكم للولي شيئا، فإنه لا يأكل؛ لقوله تعالى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>