للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل فيما يُسقِطُ الصداقَ وينصِّفُهُ ويقرِّرُهُ

يسقطُ كلُّهُ قبلَ الدُّخولِ (١) - حتى المتعةُ (٢) -:

- بفرقةِ اللِّعانِ (٣)،

- وبفسخِهِ لعيبِها (٤)،

- وبفرقةٍ مِنْ قِبَلِها: كفسخِها لعيبِهِ (٥)، وإسلامِها تحتَ

(١) أي: قبل ما يقرر المهر كله من وطء وخلوة ونحوهما.

(٢) وسيأتي بيان المتعة إن شاء الله، والمراد: يسقط ولا تجب متعة بدلا عنه.

(٣) يسقط جميع المهر قبل الدخول بأحد أمور ثلاثة: (الأمر الأول) أن يحصل لعان بين الزوجين قبل الدخول.

(٤) (الأمر الثاني) أن يفسخ الزوج لوجود عيب في المرأة، ككونها رتقاء أو برصاء ونحوه، وأن يكون ذلك قبل الدخول، قال الحفيد: (لأنه وإن كان هو الفاسخ إلا أنها هي المدلسة للعيب الذي هو سبب فسخ نكاحها، فكأن الفرقة جاءت من قبلها)

(٥) قال البهوتي في حاشية الإقناع: (إن قيل: هلا جُعل فسخها لعيبه كأنه منه، لحصوله بتدليسه، فالجواب: أن الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين على الآخر، إنما شرعت لإزالة ضرر حاصل، فإذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من الزوجين إلى ما بذله سليما كما خرج منه، فلا حق له غيره بخلاف الطلاق وما في معناه من موجبات الفرقة بغير ضرر =

<<  <  ج: ص:  >  >>