للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصيام (١)

يجبُ صومُ رمضانَ برُؤيةِ هلالِهِ (٢) على جميعِ

(١) الصيام لغة: الإمساك، وشرعاً: إمساكٌ بنية من شخصٍ مخصوص في وقتٍ مخصوص عن أشياء مخصوصة. قال النجدي: (شخص مخصوص: أي مسلم عاقل مميز غير حائض ونفساء). وفُرِض صيامُ شهر رمضان في السنة الثانية ويكون بذلك قد صام النبي تسعَ رمضانات.

ودليل فرض صيام رمضانَ الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ.

(٢) بدأ المؤلف بالأمور التي يثبت بها دخول شهر رمضان فيجب صوم رمضان - على المذهب - بأحد ثلاثة أمور: (الأمر الأول): رؤية هلال رمضان، لحديث: (صوموا لرؤيته). متفق عليه، ويجب الصوم به بالإجماع، ويطلق الهلال - كما في المطلع نقلاً عن الجوهري - على ما يكون في أول ليلة وكذا الثانية والثالثة، ثم بعد ذلك يُسمى قمراً. ويترتب على ذلك مسائل هنا، وفي الطلاق، وغيره.

(تتمة) يشترط لاعتبار رؤية هلال رمضان أن تكون بعد غروب الشمس، فلو رؤي الهلال نهاراً، لم يثبت به دخول الشهر، ولم تعتبر رؤيةً شرعيةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>