للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والمودَعُ أمينٌ (١)، لا يضمَنُ إلَّا إن تعدَّى، أو فرَّطَ، أو خَانَ (٢)، ويُقبَلُ قولُه بيمينِهِ في عَدَمِ ذلِكَ (٣)، وفي أنَّها تَلِفَتْ (٤)، أو: " أنَّكَ أذِنْتَ لي في دَفْعِها لفُلانٍ، وفَعْلتُ" (٥).

(١) فيقبل قوله في رد الوديعة لمالكها بيمينه؛ لأنه قبض العين لنفع يختص بصاحبها فقط، فيده يد أمانة، قال في شرح المنتهى: (لأنه لا منفعة له في قبضها، أشبه الوكيل بلا جُعل)، ويفهم منه: أنه لو كان مودَعًا بجُعل من رب الوديعة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة.

(٢) كما لو جحدها.

(٣) أي: يقبل قوله عدم تعديه أو تفريطه أو خيانته؛ لأن الأصل عدم ذلك.

(٤) فإذا ادعى تلفها قبل قوله؛ لأنه أمين، ما لم يَدَّعِ المودَعُ التلفَ بأمر ظاهر، فلابد حينئذ من بينة، فإن ثبت قبل قوله بيمينه، وقال في الإقناع وشرحه: (ويكفي في ثبوته) أي: السبب الظاهر (الاستفاضة) قاله في التلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرها، فعلى هذا: إذا علمه القاضي بالاستفاضة قبل قول الوديع بيمينه ولم يكلفه بينة تشهد بالسبب … (فإذا ثبت) السبب الظاهر بالبينة أو الاستفاضة (فالقول قوله) أي: الوديع (في التلف مع يمينه) فيحلف أنها ضاعت به).

(٥) أي: يقبل قوله بيمينه في أن المودِع أذن للمودَع في دفع =

<<  <  ج: ص:  >  >>