(١) كأن ينام بطريق مملوك له، سواء كان ضيقا أو واسعا. قاله ابن عوض.
(٢) لعدم الجناية.
(٣) فيضمنه الواقع عليه بالدية، وتكون على العاقلة كما في المنتهى وشرحه (٦/ ٧٧).
(٤) يعني: السباحة.
(٥) لم يضمنه؛ حيث لم يفرط؛ لفعله ما أذن له فيه، قال ابن عوض:(وعلم منه: أنه لو كان غير حاذق بالسباحة أنه يضمن وكذا لو فرط).
(٦) لم يضمن الآمر؛ لأنه لم يجن عليه، ولم يتعد، فإن كان المأمور غير مكلف: ضمنه الآمر، هذا مفهومه، وصرح به في الإقناع، قال البهوتي: (لأنه سبب إلى إتلافه، وقال في المغني والشرح: إذا كان المأمور صغيرا لا يميز. فعليه إن كان مميزا لا ضمان، قال في الفروع: ولعل مراد الشيخ ما جرى به =