للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الاعتكاف (١)

وهوَ سُنَّةٌ (٢). ويجبُ بالنَّذرِ (٣).

وشرطُ صحَّتِهِ ستَّةُ أشياءَ: النِّيَّةُ (٤)، والإسلامُ (٥)،

(١) الاعتكاف لغة: لزوم الشيء، وشرعاً: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، على صفة مخصوصة، من مسلم عاقلٍ - ولو مميزاً -، طاهرٍ مما يوجب غسلاً. وأقل مدة الاعتكاف على المذهب: ساعة، وهي: ما يسمى به معتكفاً لابثاً، ويستحب ألا ينقص اعتكافه عن يوم وليلة.

(٢) أي: هو سُنة في كل وقت؛ لأن النبي فعله وداوم عليه تقربا لله تعالى واعتكف أزواجه معه وبعده، لكنه في رمضان آكد، وآكده: العشر الأخير من رمضان.

(٣) فالأصل أن الاعتكاف سنة، لكن إذا نذره، وجب عليه؛ لحديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري.

(٤) يشترط لصحة الاعتكاف: (الشرط الأول) النية؛ لقوله : (إنما الأعمال بالنيات)، وإن كان الاعتكاف منذورا لزمه أن يعينه؛ ليتميز المنذور عن التطوع.

(٥) (الشرط الثاني) الإسلام، فلا يصح من الكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>