للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وتُفيدُ ولايةُ الحكمِ العامةِ (١):

- فصلَ الخصوماتِ (٢)، وأخذَ الحقِّ، ودفعَهُ للمُستحِقِّ،

- والنَّظرَ في مالِ اليتيمِ، والمجنونِ، والسَّفيهِ، والغائبِ،

- والحَجرَ لسَفهٍ، وفَلَسٍ،

- والنَّظرَ في الأوقافِ؛ لتجريَ على شرطِها (٣)،

- وتزويجَ مَنْ لا وليَّ لها (٤).

= الخلوتي: (قوله: (إلا بقرينة): أي: تنفي الاحتمال، ومقتضى التمثيل والتعليل: أنه لابد من قرينة لفظية).

(١) ولاية الحكم قد تكون عامة: وهي التي لم تختص بحال دون حال، فيتولى الحكم في كل شيء، وهي التي تناولها المصنف هنا. أما الخاصة: فيتولى بها الحكم في نوع معين من الأقضية كالأسرة أو الجنايات.

(٢) وهذا أهم أعماله.

(٣) أي: على شرط الواقف، وهذا إذا لم يكن هناك ناظر خاص، فإن كان ثم ناظر خاص فإن عليه النظر العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يجوز له فعله.

(٤) وكذلك إقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، ما لم يعين الإمامُ إماماً آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>