للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وتُسنُّ صدقَةُ التطوُّعِ (١) في كلِّ وقتٍ (٢)، لا سيَّمَا: سرًّا (٣)، وفي الزمانِ والمكانِ الفاضلِ (٤)، وعلى جارِهِ وذوِي رَحِمِهِ، فهي صَدَقَةٌ وصِلةٌ (٥).

(١) أي: غير الواجبة، وتسن صدقة التطوع إذا كانت بالفاضل عن كفايته ومن يمونه دائما من متجر أو غلة وقف أو صنعة أو عطاء من بيت المال.

(٢) في المعونة: (لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة).

(٣) فهي أفضل من كونها في العلن، وزاد في المنتهى وغيره: (وسرا بطيب نفس في صحة) فهي أفضل في هذه الأحوال من كونها في ضدها؛ لقوله تعالى (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم)، ولحديث: (وأنت صحيح شحيح) رواه مسلم، بخلاف الزكاة فيستحب إظهارها كما سبق. (فرق فقهي).

(٤) الزمان الفاضل كالعشر الأواخر من رمضان، والمكان الفاضل كالحرمَين، فالصدقة فيه أفضل منها في غيرهما.

(٥) أي: فهي صدقة إذا كانت على جار، وصدقة وصلة إذا كانت على ذوي الرحم، وفي الحديث: «إنَّ أفضل الصدقةِ: الصدقةُ على ذي الرحم الكاشِحِ» رواه أحمد وغيره، أي: المبغض لك، فهي أفضل الصدقات.

(تنبيه) كأن الْمُؤَلِف ساوى بين الجار والقريب وعبارته قريبة من عبارة المنتهى والغاية، وعبارة الإقناع: (وهي على ذي الرحم =

<<  <  ج: ص:  >  >>