للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ ما يَحصُلُ بهِ الإقرَارُ (١)، وما يُغِيِّرُهُ

مَنْ ادُّعِيَ عَلَيْه بِأَلْفٍ. فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ: صَدَقْتَ، أَوْ: أَنَا مُقِرٌّ، أَوْ: خُذْهَا، أَوْ: اتَّزِنْهَا (٢)، أَوِ: اقْبِضْهَا: فَقَدْ أَقَرَّ (٣).

لا: إنْ قَالَ: أَنَا أُقِرُّ (٤)، أَوْ: لا أُنْكِرُ (٥)، أَوْ: خُذْ، أَوْ: اتَّزِنْ، أَوْ: افْتَحْ كُمَّكَ (٦).

وَ: بَلَى، في جَوَابِ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا؟: إقْرَارٌ. لا:

(١) أي: اللفظ الذي يحصل به الإقرار.

(٢) كمن ادُّعي عليه بأن عليه طن من الحديد، فأجابه بقوله: اتزنها، فهو إقرار بما ادعي عليه.

(٣) قال اللبدي: (ويتجه: أنه لو دلت قرينة على الهزل والتهكم بذلك لا يكون إقرارا؛ لأنه يقع كثيرا مع إرادة الإنكار كما شاهدنا مرارا) قلت: وهو متجه.

(٤) أي: لا إن قال المدعى عليه: أنا أقر، فليس بإقرار؛ لأنه وعد.

(٥) فلا يكون إقرارا، لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، فإن بينهما قسما آخر وهو السكوت عنهما.

(٦) لاحتمال أن يكون قوله هذا لغير المدعى به، وهذا بخلاف ما لو قال: خذها، أو اتزنها، فإنه يُعد إقرارا منه، لعدم احتمال أن يكون هذا لغير المدعى به. (فرق فقهي).

<<  <  ج: ص:  >  >>