للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فَسَكَتَ، أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ: صَحَّ، ووَرِثَهُ (١).

لا: إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ (٢) حَتَّى مَاتَ (٣).

(١) أي: صح الإقرار بالزوجية، ويرث أحدهما الآخر إن كان هناك موت، لقيامه بينهما بالإقرار.

(٢) أي: لا يرث جاحدٌ إن بقي على تكذيب المقر.

(٣) المقِر؛ لأنه متهم في تصديقه بعد موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>