للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وصلاةُ الليلِ أفضلُ من صلاةِ النهارِ (١)، والنصفُ الأخيرُ أفضلُ من الأولِ (٢).

(١) المراد بصلاة الليل: النفل المطلق في الليل، وهو أفضل من نفل النهار المطلق، فينبغي الإكثار منه؛ لقوله : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاةُ الليل»، رواه مسلم.

(٢) أي: الصلاة في النصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، والثلث بعد النصف أفضل نصا، فالأفضل - على المذهب - أن يصلي في ثُلث الليل بعد نصفه، فلو كان أذان المغرب الساعة الخامسة مساءً، وأذان الفجر الخامسة صباحاً، فالليل اثنتا عشرة ساعة، وثُلثها أربع ساعات، ويكون منتصف الليل الساعة الحادية عشرة، فيكون أفضل وقت للقيام إذَن: أربع ساعات ابتداءً من منتصف الليل، أي: من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والدليل حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي قال: «أفضل الصلاة صلاةُ داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثَه، وينام سدسَه»، فإذا نام الإنسان إلى نصف الليل، ثم صلى قدر ثلث الليل، ثم نام قبل الفجر؛ فإنه يستيقظ نشيطاً بإذن الله تعالى، وهل المراد: أن يستغرق هذا الوقت بالصلاة؟ أم أنه الوقت الأفضل للصلاة فيه، وإن لم يستغرق بالصلاة؟ فليحرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>