للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومَن جامعَ نهارَ رمضانَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ (١)، ولو لميِّتٍ (٢) أو بهيمةٍ، في حالةٍ يلزمُهُ فيها الإمساكُ (٣)، مكرَهاً كانَ أو

(١) المراد بالجماع هنا: الجماع الذي يوجب الغُسل، فيَخرُج ما لو جامع بحائل ولم ينزل، فلا شيء عليه قاله في الغاية اتجاها، وهذا نصه: (ويتجه باحتمال: لا شيء على من جامع بحائل ولم ينزل كغسل)، وخالف البهوتي فقال بوجوب الكفارة قياسا على وطء الحائض بحائل قال في حواشي الإقناع: (قال في الكافي: لأنه وطء في فرج يوجب الغسل أشبه وطء الزوجة انتهى، فيؤخذ منه: أن الوطء بحائل لا يوجب قضاء ولا كفارة إن لم ينزل؛ لأنه لا يوجب الغسل، لكن تقدم أن وطء الحائض يوجب الكفارة ولو بحائل، والظاهر: عدم الفرق) وتعقبه الشطي فقال: (قد يقال: لعل الفرق لعموم الخبر في مسألة الحيض، وأن ذلك لخصوص الحاصل في المحل، وهو: الدم، فلا فرق في الإيلاج بحائل أو بغيره، وليس ذلك في غيرها، ونظيره ما في الحج من أنه لا يفسد النسك بالوطء بحائل، ويأتي في الحدود أنه لا يحد الواطئ إذا كان بحائل، فتأمله).

(٢) فيستوي فيه الحي، والميت، كما ذكر الشارح.

(٣) سواء كان صائماً أم لا كالحائض تطهر في رمضان، والصغير =

<<  <  ج: ص:  >  >>