للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

وإذا اختلطَ اثنانِ فأكثرُ من أهلِ الزَّكاةِ (٢) في نصابِ ماشيةٍ لهم جميعَ الحولِ (٣)، واشتركَا (٤)

(١) هذا الفصل في الخلطة في بهيمة الأنعام، في الحواشي السابغات: (الخلطة: أن يختلط اثنان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولاً لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه مطلقاً)، وهي مؤثرة في الزكاة إيجابا وإسقاطا، وسواء كانت خلطة أعيان: بأن يملكا نصابا من الماشية مشاعا من غير تمييز مال واحد منهما عن الآخر بإرث أو شراء ونحوهما، أو خلطة أوصاف: بأن يكون مال كل منهما متميزا.

(٢) وهم المسلمون الأحرار.

(٣) فيشترط في تأثير الخلطة كون الاختلاط في كل الحول بأن لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الإنفراد في بعضه، بخلاف السوم، فإنه يعتبر فيه أكثر الحول. (فرق فقهي)

(٤) فيشترط في خلطة الماشية خلطة أوصاف - كما قاله النجدي وأصله في الإقناع - الاشتراكُ في خمسة أمور سيذكرها المصنف، قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى- نقلا عن يوسف حفيد صاحب المنتهى -: (إنما يشترط الاشتراك في هذه الأشياء في خلطة الأوصاف خاصة، ففي خلطة الأعيان يزكي الشريكان فأكثر زكاة خلطة، ولو لم يشتركا في شيء من ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>