للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَالإجارةُ ضَرْبَانِ:

الأوَّلُ: على عينٍ (١)، فإنْ كانَتْ موْصُوفَةً، اشتُرِطَ فيهَا استِقْصاءُ صِفاتِ السَّلَمِ (٢)، وكيْفيَّةُ السَّيرِ مِنْ هِمْلَاجٍ وغيرهِ (٣)، لا الذُّكُورَةِ والأُنُوثةِ والنَّوعِ (٤).

(١) الإجارة ضربان: (الضرب الأول): إجارة عين: وهي نوعان: إما موصوفة في الذمة أو معينة:

(٢) (النوع الأول): إجارة عين موصوفة في الذمة، ويشترط لصحتها: استقصاء الصفات التي تكفي في السلم ويحصل بها معرفة العين المؤجرة كالمبيع. فمن استأجر سيارة موصوفة اشترط أن يعرفها المستأجر برؤية أو بوصف، فإن لم تحصل المعرفة بالصفة، أو لا تتأتى الصفة فيها كالدار والعقار من بساتين ونخيل، فلا تكفي الصفة في إجارته، بل لابد من رؤيته وتحديده.

(فائدة): وقف المنافع وهبتها لا يصح وكذلك قرضها ورهنها، أما الوصية بالمنافع فيصح. (فرق فقهي)

(٣) أي: لو وصف الدابةَ فيصف كيفية سيرها من هملاج، والهملاج: المشية السهلة في سرعة -كما قال ابن عوض-.

(٤) أي: لا يشترط ذكر كون المركوب ذكرا أو أنثى، كما لا يشترط ذكر نوعه كعربي أو فارسي أو برذون، لأن الاختلاف في ذلك يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>