للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ولا يصحُّ: بيعُ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِهِا (١)، لغيِر مالكِ الأصلِ، ولا بَيعُ الزرعِ قبلَ اشتدادِ حبِّهِ، لغيرِ مالكِ الأرضِ (٢).

= فمن اشترى مائة شجرة مثلا ثم هلكت تلك الأشجار لم يكن له أن يغرس شجرا آخر مكانها؛ لأنه لم يملكه.

(١) لما تكلم المصنف عن بيع الدور والأراضي والنخيل والأشجار، شرع هنا في القسم الخامس (بيع الثمار والزروع) فيحرم ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، والأصل في ذلك حديث ابن عمر (أن النبي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع) متفق عليه. وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد.

(٢) يستثنى عندنا في المذهب ثلاث صور يصح فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه، ذكر منها المصنف صورة واحدة: (الصورة الأولى) أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الشجر والنخيل، أو يباع الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأرض، وصورة ذلك: أن يبيع شخص نخلا بعد تشقق طلعه، ويبقي له الثمر، أو يتملك شخص ثمرة بوصية، فلا يجوز له بيع هذه الثمار قبل بدو صلاحها لغير مالك هذه النخيل أو الأشجار، فإذا باع هذه الثمار لمالك هذه النخيل أو الأشجار، أو الزرعَ لمالك الأرض جاز؛ لحصول التسليم =

<<  <  ج: ص:  >  >>