للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَوْزٍ (١)، أو خرجَ من أَكْمَامِهِ، كَوَرْدٍ (٢)، وما بِيعَ قبلَ ذلكَ؛ فَلِلْمُشْتَرِي (٣).

ولا تَدخلُ الأرضُ تَبَعًا للشجرِ، فإذا بَادَ، لم يَملكْ غَرْسَ مكانِهِ (٤).

(١) هذه الثمار تزهر الثمرة فيها أولا ثم يتساقط الزهر ثم يظهر من تحته الثمر، فإن كان هناك زهر مثلا ولم تتبين فيه الثمرة فإن الثمرة حينئذ تكون للمشتري، لكن لو ظهرت الثمرة وتساقط بعض الزهر فإن الثمرة تكون للبائع.

(٢) جمع كِم - بكسر الكاف - وهو الغلاف، هذا الزرع أيضا يخرج أول ما يخرج أكمام ثم يتفتح كالورد والبنفسج والياسمين، فإذا بيعت الشجرة قبل أن يتفتح الكِم فإن الثمر يكون للآخذ من مشتر وغيره، أما إذا تفتحت الأكمام وخرج الورد ونحوه فإنها تكون للبائع؛ لأن ذلك بمثابة تشقق الطلع.

(٣) أي: أي قبل التشقق وظهور الثمرة وقبل خروجه من أكمامه.

(تتمة) ذكر الشارح هنا - وأصلها في المنتهى - مسألة مهمة قال: (وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره، أو بعض طلع، ولو من نوع، فللبائع، وغيره للمشتري). فلو بعت مثلا مائة نخلة من نوع واحد؛ خمسون منها قد تشقق الطلع الذي فيها، وخمسون منها لم يتشقق طلعُها، فإن الذي تشقق منها يكون للبائع، والذي لم يتشقق يكون للمشتري، ويزاد عليه ما ظهر أو تشقق بعض ثمره فالكل للبائع ونحوه.

(٤) أي: لو باع شجرا فلا تدخل الأرض في البيع تبعا للشجر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>