للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والطلاقُ لا يُبَعَّضُ، بَلْ جُزْءُ الطَّلْقَةِ كَهِيَ (١).

وإن طلَّق بعضَ زَوْجَتِهِ طَلُقَتْ كُلُّها (٢).

وإنْ طلَّقَ منها جُزْءًا لا يَنْفَصِلُ، كيَدِهَا، وأُذُنِهَا، وأَنْفِها، طَلُقَت (٣).

وإنْ طلَّق جُزءًا يَنفصِلُ، كشَعْرِهَا، وظُفْرِهَا، وسِنِّهَا، لَمْ تَطْلُق (٤).

(١) كما لو قال: أنتِ طالق نصف طلقة؛ فإن الطلقة كلها تكون واقعة على المرأة، فلا تتبعض، حكاه ابن المنذر إجماعًا.

(٢) كأن يقول لها: نصفك طالق، فتطلق كلها؛ لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة، وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم؛ فغُلب.

(٣) لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح، أشبه الجزء الشائع، بشرط أن يكون ذلك الجزء موجوداً فيها، فإن كان مقطوعا؛ فلا يقع الطلاق، مثل: يدك طالق وليس لها يد فلا يقع، وصحة تطليق بعض العضو هو بخلاف التزويج، كزوجتك نصف ابنتي فلا يصح النكاح، بخلاف الطلاق فيقع. (فرق فقهي)

(٤) لأن هذه الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>