للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وعلَى مَالِكِ البَهِيمَةِ إطْعَامُهَا وسَقْيُهَا (١)، فإن امتَنَعَ

(١) قال الشارح: (ولو عطبت بأن لم يمكن الانتفاع بها)؛ لحديث المرأة التي حبست هرة (عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرَّةٍ سجَنَتْها حتَّى ماتت، فدخَلَتْ فيها النَّارَ، لا هي أطعَمَتْها ولا سَقَتْها إذ حبَسَتْها، ولا هي ترَكَتْها تأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرضِ) متفق عليه، واختُلف في هذه المرأة هل هي كافرة أم مسلمة، فالشاهد من الحديث: أن هذه المرأة عُذِّبَت لأنها لم تطعم هذه الهرة، ولم تتركها أيضًا تأكل من خشاش الأرض، وهذا يدل على جواز اقتناء الحيوانات التي ليس من طبعها الاعتداء على الناس، قال في المنتهى وشرحه: (ويباح) اقتناء الحمام (للأنس بصوتها أو) ل (استفراخها و) ل (حمل كتب، ويكره حبس طير لنغمته)؛ لأنه نوع تعذيب له).

(تتمة) وهل يجوز اقتناء الحيوانات للتفرج عليها؟

صرح في الإقناع وشرحه في البيع بقوله: (ويصح (بيع طير لقصد صوته كبلبل وهزار)؛ لأن فيه نفعا مباحا)، والتفرج على الحيوان نفع مباح، وصرح أيضا في كتاب البيع: بأنه لا يجوز اقتناء الخنزير والكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث، لكنه صرح بعدم جواز بيع سباع البهائم ولا جوارح طير التي لا تصلح للصيد، وفي النفقات قال: (ولا يحل حبس شيء من =

<<  <  ج: ص:  >  >>