السُّنَّةُ لِمَنْ أَرَادَ طَلاقَ زَوجَتِه أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحدَةً، في طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فيه (٢).
(١) معنى السُّنَّة في الطلاق: ما أتى به المطلق من الطلاق على وجه مشروع، ومعنى بدعته: ما أتى به على وجه غير مشروع.
(٢) ذكر المصنف شروط الطلاق السُّنَّي: (الشرط الأول) أن يكون طلقة واحدة.
(الشرط الثاني) أن يكون في طهر، بأن يطلقها وهي طاهر؛ أي: ليست حائضًا.
(الشرط الثالث) أن يكون هذا الطهر لم يطأها فيه.
(الشرط الرابع) لم يذكره المؤلف وهو أن يدعها، أي: ألا يُلحقها بطلقة أخرى أثناء العدة حتى تنقضي عدتها، فإن طلق الرجعية في عدتها؛ حرم كما جزم به المرداوي في الإنصاف، وقال على الصحيح من المذهب، وعبارته:(وعلى المذهب: ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على الصحيح من المذهب).
فالزوج إذا طلق زوجته بهذه الشروط فإن الطلاق يكون سُّنِّيًا، والمراد بالسني أنه ليس عليه إثم.