للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب سُنَّة الطلاق وبدعته (١)

السُّنَّةُ لِمَنْ أَرَادَ طَلاقَ زَوجَتِه أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحدَةً، في طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فيه (٢).

(١) معنى السُّنَّة في الطلاق: ما أتى به المطلق من الطلاق على وجه مشروع، ومعنى بدعته: ما أتى به على وجه غير مشروع.

(٢) ذكر المصنف شروط الطلاق السُّنَّي: (الشرط الأول) أن يكون طلقة واحدة.

(الشرط الثاني) أن يكون في طهر، بأن يطلقها وهي طاهر؛ أي: ليست حائضًا.

(الشرط الثالث) أن يكون هذا الطهر لم يطأها فيه.

(الشرط الرابع) لم يذكره المؤلف وهو أن يدعها، أي: ألا يُلحقها بطلقة أخرى أثناء العدة حتى تنقضي عدتها، فإن طلق الرجعية في عدتها؛ حرم كما جزم به المرداوي في الإنصاف، وقال على الصحيح من المذهب، وعبارته: (وعلى المذهب: ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على الصحيح من المذهب).

فالزوج إذا طلق زوجته بهذه الشروط فإن الطلاق يكون سُّنِّيًا، والمراد بالسني أنه ليس عليه إثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>