للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَبْطُلُ التَّوكِيلُ (١) بالرُّجُوعِ، وَبالوَطْءِ (٢).

= كناية (خفية كما تقدم) في أول الكنايات ١ - (فإن نوى) الزوج (بهما) أي بأمرك بيدك وباختاري نفسك (الطلاق في الحال وقع) الطلاق (في الحال ولم يحتج) وقوعه (إلى قبولها) كسائر الكنايات ٢ - (وإن لم ينو) إيقاعه في الحال بل نوى تفويضه إليها أ- (فإن قبلته بلفظ الكناية نحو: اخترت؛ افتقر) وقوعه (إلى نيتها) لأنه كناية أشبه ما لو أوقعه هو بكناية، ب- (وإن قبلته بلفظ الصريح بأن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية) لعدم افتقاره إليها).

الثالثة: قول الزوج: وكلتك في طلاقك: تملك بها ثلاثا؛ لأنه مفرد مضاف؛ فيعم.

(١) سواءً كان التوكيل للزوجة أو لغيرها.

(٢) فتبطل الوكالة بأحد ثلاثة أمور: ١ - برجوع الزوج عن الوكالة، ٢ - أو بوطء الزوجِ الزوجةَ التي وكل في طلاقها؛ لدلالة الحال على الرجوع في الوكالة، ٣ - إذا طلق الموكل فتنفسخ الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>