أحدُها: ما التقَطَهُ مِنْ حَيوانٍ، فيلزَمُهُ خَيرُ ثَلاثَةِ أُمورٍ (٢): أكلُهُ بقيمَتِهِ (٣)، أو بيعُهُ وحِفْظُ ثَمنِهِ (٤)، أو حِفظُه، ويُنفِقُ عليهِ مِنْ مالِه، وله الرُّجوعُ بما أنَفَقَ إن نواهُ (٥)، فإن استَوتِ الثَّلاثَةُ،
(١) أي: هذا القسم الأخير وهو ما أبيح التقاطه ولم يملك بالالتقاط ثلاثة أنواع، ويجب فعل الأصلح لمالكه وحفظه بحسب نوعه، وهو (الحكم الثاني) وجوب حفظ اللقطة بحسب نوعها -على ما سيذكره المؤلف-.
(٢) أي: ما التقطه من حيوان مأكول كالفصيل والشاة والدجاجة، فيلزمه فعل الأصلح لمالكه كما في شرح المنتهى.
(٣) أي: يأكله وعليه قيمته في الحال؛ لحديث:"هي لك أو لأخيك أو للذئب"، فسوى بينه وبين الذئب، وهو لا يستأني بأكلها، ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه، وحراسةً لماليته على ربه إذا جاء، وإذا أراد أكله حفظ صفته، فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته، قاله في شرح المنتهى.
(٤) ولو بلا إذن الإمام كما في الإقناع؛ لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى، وإذا باعه حفظ ثمنه.
(٥) أي: ينفق عليه الملتقط من ماله؛ ليحفظه لمالكه، ويرجع بالنفقة على ربه - إن وجده - إذا أنفق بنية الرجوع، فإن تركه =