فصلٌ
ويباحُ ما عدَا هذا (١)، كبَهيمَة الأنعامِ، والخَيلِ (٢)، وباقي الوَحشِ، كضَبُعٍ (٣)، وزَرافةٍ (٤)، وأرنبٍ، ووبْرٍ (٥)، ويَرْبُوعٍ (٦)، وبَقَرِ وَحشٍ (٧)، وحُمُرِه (٨)، وضَبٍّ (٩)، وظِباءٍ (١٠)، وباقِي الطَّيرِ، كنَعامٍ، ودَجاجٍ (١١)، وطاوُوسٍ، وبَبَّغَاءٍ، وزَاغٍ (١٢)، وغُرابِ زَرعٍ (١٣).
(١) أي: ما عدا الأصناف التسعة المحرمة المتقدم ذكرها.
(٢) ويباح أكل الخيل العربي وغير العربي.
(٣) فالضبع له ناب، لكنه مستثنى من التحريم للنص، لكن قال في الإقناع: (لكن إن عُرف بأكله الميتة فكالجلالة قاله في الروضة).
(٤) بضم الزاي وفتحها.
(٥) بسكون الباء، وهي: دُويبة تشبه السنور إلا أنها تفدى في الإحرام والحرم ومستطابة.
(٦) لأن عمر ﵁ قضى فيه بجفرة. رواه عبد الرزاق، فدل على جواز أكله.
(٧) من الأيل، والثيتل، والوعل، ومنه المها.
(٨) أي: حمر الوحش.
(٩) لأنه أُكل بحضرته ﷺ.
(١٠) وهي الغزلان على اختلاف أنواعها.
(١١) لحديث أبي موسى: (رأيت النبي ﷺ يأكل دجاجاً). رواه البخاري.
(١٢) الزاغ: غراب يشبه الحمامة، لونه أسود، وبرأسه غبرة، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute