للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والوارثُ ثلاثةٌ (١): ذو فرضٍ (٢)، وعصبةٍ (٣)، ورحمٍ (٤).

والفروضُ المقدَّرةُ (٥) ستَّةٌ: النِّصفُ، والرُّبعُ، والثُّمنُ، والثُّلثانِ، والثُّلثُ، والسُّدسُ (٦).

وأصحابُ هذهِ الفروضِ بالاختصارِ عشرةٌ: الزَّوجانِ، والأبوانِ، والجدُّ، والجدَّةُ مطلقاً (٧)، والأختُ مطلقاً (٨)،

(١) أي: كيفيات، وطرق الإرث ثلاثة. والوارث قد يرث بواحدة، أو أكثر من هذه الطرق.

(٢) فمن الورثة من يرث بالفرض. والفرض: نصيب مقدر شرعاً، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.

(٣) وهم الذين يرثون بلا تقدير، وسيأتي لهم باب مستقل إن شاء الله.

(٤) وهم ذوو الأرحام وسيأتي لهم فصلٌ مستقل، وهؤلاء إنما يرثون عند عدم العصبات، وعدم أصحاب الفروض، غير الزوجين.

(٥) وهي التي وردت مقدرة في كتاب الله ﷿.

(٦) وهذه تنقسم إلى قسمين رئيسِيين - كما سيأتي في باب الأصول -: ١ - النصف، والربع، والثمن. ٢ - الثلثان، والثلث، والسدس.

(٧) سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب.

(٨) سواء كانت شقيقة، أو لأم، أو لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>