للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الرَّجْعَةِ (١)

وهِي: إعادَةُ زَوْجَتِه المُّطَلَّقَةِ (٢) إلَى ما كانَتْ عَلَيْهِ بغَيْرِ عَقْدٍ (٣).

مِنْ شرطها: أنْ يَكُونَ الطَّلاقُ غيرَ بائِنٍ (٤)، وأنْ تكونَ فِي العِدَّةِ (٥).

(١) الرَّجعة بفتح الراءِ -وهو أفصح من كسرها- لغة: المرة من الرجوع.

(٢) المطلقة طلاقا غير بائن.

(٣) هذا تعريف الرجعة شرعا، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) ومن السنة حديث ابن عمر أن النبي قال لعمر: (مره فليراجعها) رواه الجماعة إلا البخاري، وحكى ابن المنذر الإجماع على مشروعيتها.

(٤) شروط صحة الرجعة: (الشرط الأول) أن يكون الطلاق غير بائن، والمطلقة طلاقًا بائنًا: هي التي لا يملك من فارقها أن يراجعها في عدتها.

(٥) (الشرط الثاني) أن تكون الرجعة قبل انتهاء العدة، وإلا صارت بائنة، فلا يملك الرجعة عليها.

مسألة: من كانت عادتها أن تحيض في كل شهر، ثم طلقها =

<<  <  ج: ص:  >  >>