للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ومَنْ وقَفَ على ولَدِهِ، أو ولدِ غَيرِه (١)، دَخَلَ المَوجُودُونَ فَقط (٢)، مِنْ ذُكُورٍ وإناثٍ (٣) بالسَّويَّةِ مِنْ غَيرِ تَفضِيلٍ (٤)، ودَخَلَ

(١) قال الشارح: (ثم المساكين).

(٢) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (ولو حملًا)، وذكره في الغاية اتجاها، أما الحادثون بعد الوقف فلا يدخلون في الوقف على ما هو مقرر في المنتهى -تبعًا للتنقيح- والغاية وهو المذهب، بخلاف ما قرره في الإقناع فإنه قال بدخول أولاده الحادثين بعد الوقف وقال: (خلافا لما في التنقيح)، وذكر الشيخ عثمان أن قول الإقناع: رواية في المذهب والعمل بها أَولى، وأن أهل نجد يقدمون الإقناعَ على المنتهى في هذه المسألة فيرجحون: دخولَ الأولاد الحادثين؛ نظرا لعرف الناس؛ فالواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، بل الإنسان أكثر شفقة على الصغير الحادث من الكبير. قلتُ: والعمل بها أولى كما قال الشيخ النجدي ، وقال اللبدي: (وهو الصواب -إن شاء الله تعالى-، بدليل دخول أولاد البنين الحادثين بعد الوقف). (مخالفة)

(٣) لأن اللفظ يشملهم، والجميعُ أولاده.

(٤) فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأنه شَرَّك بينَهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>