للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المَالِ، لا كَجُعلٍ، ولا كأُجْرَةٍ (١).

(١) وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة؛ فهو عطاء للإعانة على الطاعة، ويترتب على ذلك: ١ - "لا ينقص به الأجر -يعني: الثواب- مع الإخلاص" -كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى-، ٢ - لا يشترط العلم بقدره، فإن قالوا له -مثلا-: صل بالمسجد، وفي الشهر الأول أعطوه ألفا، وفي الثاني ألفين، وفي الثالث ألفا وخمسمائة: صح، ولا يشترط العلم بقدره قاله البهوتي في الكشاف.

وقال شيخ الإسلام: (المكوس إذا أقطعها الإمامُ الجندَ فهي حلالٌ لهم إذا جهل المستحق لها، وكذا إن رتبها للفقهاء وأهلِ العلم) أي: إذا جعلها الحاكمُ رواتبَ ولم يعلم الفقيه والمعطى غيره أن عين هذا المال مستحق لفلان: جاز أخذه، أما إن علم من الذي أخذه منه صاحبُ المكس فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>