للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ (١)

ومَن ثَبَتَ أوْ أقَرَّ أنَّه وَطِئَ أمَتَه في الفَرْجِ أو دُونَه (٢) ثُمَّ وَلَدَتْ لنِصْفِ سَنَةٍ، لَحِقَه (٣).

ومَن أعْتَقَ أوْ بَاعَ مَنْ أقَرَّ بوَطْئِهَا:

- فوَلَدَتْ لدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ (٤)، لَحِقَه، والبَيْعُ باطِلٌ (٥)،

- ولنِصْفِ سَنَةٍ فأكْثَرَ، لَحِقَ المُشْتَرِي (٦).

ويَتْبَعُ الوَلَدُ أبَاه فِي النَّسَبِ (٧)،

(١) هذا فصل فيما يُلحق به نسب الأَمَة وغير ذلك.

(٢) أي: يجامعها دون الفرج فتحمل، فيلحقه النسب، قال في الإقناع: (لأنه قد يجامع دون الفرج فيسبق الماءُ إلى الفرج)، وكيف يتصور لحوق الولد به وهو لم يجامعها في فرجها؟ يتصور هذا في أطفال الأنابيب، أي: يجمعون الحيوان المنوي مع البويضة ويجعلونها في رحم الزوجة.

(٣) فأكثر، فيلحقه النسب؛ لأنها صارت فراشًا له.

(٤) أي: ولدت لدون نصف سنة منذ بيعها.

(٥) أي: لحق سيدها البائع؛ لأنها صارت أم ولد له، والبيع باطل؛ لأن أم الولد لا يصح بيعها، أما لو أعتقها فالعتق صحيح.

(٦) لأنه لا يمكن أن يكون من البائع.

(٧) وهذا بالإجماع؛ لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)، ويلحقه ما لم ينفه الأب باللعان، فلا يلحق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>