للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

وتوبةُ المرتدِّ وكلِّ كافرٍ: إتيانُه بالشَّهادتَينِ (١)، معَ رُجوعِه

= الكافر فلا يرثه. ٤ - لو بلغ وقال لا أريد الإسلام لأني أسلمت قبل بلوغي ولا أريد ذلك الآن، يكون مرتداً.

وكذلك تصح ردة مميز؛ لأن من صح إسلامه صحت ردته، وينبغي أن يقال إنما تصح ردة المميز إذا علم أن الردة تخرجه من الإسلام، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام.

(١) ويشترط في هذا الإتيان عدم الإكراه إلا في المرتد والحربي، فإنه يصح إكراههما على الإتيان بالشهادتين ونحوهما ظاهراً، ويصح إسلامهما ظاهراً، فالحربي والمرتد يقال لهما: إما الإسلام أو القتل، فإذا أسلما صح إسلامهما ولو بالإكراه، أما لو أكره ذمي أو مستأمن على الإقرار بالإسلام لم يصح؛ لأنه ظُلم، فلا يحكم بإسلامه.

(تتمة): هل يشترط التلفظ بلفظ أشهد؟ أم يكفي لفظ: لا إله إلا الله؟ ظاهر كلام المؤلف -كالمنتهى- أنه يشترط التلفظ بالشهادتين، لكن يدفع اشتراط ذلك -كما في المنتهى أيضا- قول صاحب الدليل هنا: (ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد)، ونقل البهوتي عن ابن القيم في الطرق الحكمية اتفاقَ العلماء على عدم اشتراط التلفظ بلفظ بالشهادتين؛ لظاهر قول النبي : (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى =

<<  <  ج: ص:  >  >>