للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومَن قَتَلَ قتيلاً في حالةِ الحربِ، فلَهُ سلبُهُ (١)، وهو: ما عليهِ مِنْ ثيابٍ، وحليٍّ، وسلاحٍ، وكذا دابَّتُهُ الَّتي قاتلَ عليها، وما عليها (٢).

وأمَّا نفقتُهُ (٣)، ورَحلُهُ (٤)، وخيمتُهُ (٥)، وجنيبُهُ (٦): فغنيمةٌ.

(١) المراد: أن يقتله وهو مبارزٌ له - ولو بغير إذن الإمام -، أو في حال الحرب وهي قائمة، لا قبل الحرب ولا بعدها. والدليل قوله : (من قتل قتيلاً، فله سلبه) متفق عليه.

أما لو قتله وهو مشتغل بأكل أو نائم، أو رماه بسهم من صف المسلمين، أو في حال كونه مثخنا بالجراح فلا يستحق سلبه.

(٢) فالسلب وهو: ١ - ما على المقتول من ثياب، ٢ - وما عليه من حلي - بفتح الحاء، وضمها -، ٣ - ودابته التي قاتل عليها، ولو أسقطه منها، ثم قتله على الأرض كما في شرح المنتهى، ٤ - وما على تلك الدابة التي قاتل عليها.

(٣) كالأموال، والنقود التي تكون مع المقتول.

(٤) الرحل - كما في المطلع -: هو الأثاث الذي معه.

(٥) أي: لو كانت معه خيمة.

(٦) المراد بالجنيب: الدابة التي معه وترافقه في القتال، لكنه ليس راكباً عليها، فتكون غنيمة، لا سلباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>