للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وإذا تزوَّجَ بِكراً: أقامَ عندها سبعاً، وثيِّباً: ثلاثاً (١)، ثم يعودُ إلى القَسمِ بينهنَّ (٢).

ولَهُ تأديبُهنَّ على تركِ الفرائضِ (٣).

= والهدايا، والكسوة: كان حسناً؛ لأنه أبلغ في العدل بينهن.

(١) لحديث أنس قال: من السُّنَّة إذا تزوج البكرَ على الثيبِ أقامَ عندها سبعاً ثم قسم، وإذا تزوج الثيبَ أقامَ عندها ثلاثاً ثم قسم. متفق عليه، وفي حديث أم سلمة أن النبي قال لها: «إن سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي» رواه مسلم؛ لأن النبي تزوجها وهي ثيب، فأقام عندها ثلاثة أيام فقط، وقال لها إن أردتِ أن أمكث عندك سبعة أيام، فسوف أفعل، وأقضي لكل زوجة سبعة أيام، وقد يظن الظانُّ أول وهلة أنه لو بقي عندها سبعاً، فإنه يقضي أربعاً فقط لبقية نسائه؛ لأن الأيام الثلاثة الأُول كانت حقها، لكن الحنابلة قدموا ظاهر هذا الحديث الصحيح على النظر؛ لأنه لا قياس مع النص.

(٢) ثم يعود لقسمه، وتصير الجديدة آخرهن نوبة.

(٣) قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: (مقتضى صنيع "تحفة المودود" أن هذا مستحب لا مباح فقط، فلعله عبر بلام الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية، وهو قول في المذهب، وحينئذ فلا ينافي الاستحباب)، أما إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>