للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب التيمم (١)

(١) التيمم لغة: القصد، وشرعاً: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين. والتيمم بدل طهارة الماء، فيُفعل به - في المذهب - كل ما يُفعل بطهارة الماء. ويستثنى من ذلك أربعة أمور لا يقوم التيمم مقام الماء: ١ - النجاسة على غير البدن؛ فلا يتيمم لها إذا فقد الماء، بخلاف النجاسة على البدن. ٢ - المكث في المسجد لحاجة، فإذا عدم الجنبُ الماءَ وأراد أن يلبث في المسجد، فإن له ذلك من غير أن يتيمم لكن مع التيمم أفضل. ٣ - غسل الذكر والأنثيين من خروج المذي، فلا يشرع التيمم لذلك إن فقد الماء. ٤ - غسل يدي القائم من نوم ليل، فلا يشرع التيمم لذلك أيضاً.

حكم التيمم: التيمم عزيمة، فيجوز حتى في سفر المعصية، بخلاف أكل لحم الميتة مثلاً، فلا يجوز للمضطر إن كان في سفر معصية.

(تتمة) المشهور في المذهب أن التيمم مبيح لا رافع؛ فيبيح لمن هو على غير طهارة أن يفعل ما تشترط له الطهارة، لكنه لا يرفع الحدث. واستدلوا على ذلك بقول النبي : «الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماءَ، فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير» رواه الترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>