للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ العتقِ (١)

وهوَ مِنْ أعظمِ القُرَبِ (٢).

فيُسنُّ عتقُ رقيقٍ لَهُ كسبٌ (٣).

ويُكرَهُ إن كانَ لا قوَّةَ لَهُ، ولا كسبَ (٤)، أو: يُخافُ منهُ الزِّنا أو الفسادُ (٥).

(١) وهو لغة: الخلوص، وشرعاً: تحرير الرقبة، وتخليصها من الرِّق.

(٢) لقول النبي : «أيَّما رجلٍ أعتق امرءاً مسلماً، استنقذ الله بكلِّ عضو منه عضواً منه من النار»، رواه الإمام مسلم.

ويشترط لصحة العتق: ١ - كونه من مالك، ٢ - ومن جائز التصرف.

(٣) للعتق عدة أحكام: (الحكم الأول) السنية، فيسن عتق رقيق له كسب، أي: يستطيع أن يتكسب ويعمل.

(٤) (الحكم الثاني) الكراهة، وذلك إن كان لا قوة له كالصغير والعجوز، أو لا عمل له، فيُكره عتقه؛ لعدم من ينفق عليه.

(٥) أي: إن كان يخاف إذا أعتقه أن يفعل الزنا، أو يفسد في =

<<  <  ج: ص:  >  >>