للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَمَنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ، أَوْ أعْتَقَ عَبْدًا، ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ: لَمْ يُقْبَلْ (١)، وَيَغْرَمُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ (٢).

وَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُ هَذَا العَبْدَ مِنْ زَيْدٍ، لا بَلْ مِنْ عَمْرٍو (٣)، أَوْ: مِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ: فَهُوَ لِزَيْدٍ (٤)، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو (٥).

وَ: غَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمْرٍو: فَهُوَ لِزَيْدٍ (٦)، وَلا يَغْرَمُ

(١) فمن باع عبداً مثلاً، ثم قال بعد البيع: هذا العبد ليس لي بل هو لزيد، أو كنتُ وهبته لزيد، فإنه لا يقبل إقراره على المشتري، أو الموهوب له، ولا ينفسخ البيع ولا الهبة ولا العتق؛ لأنه متهم، وهو إقرار على غيره فلم يقبل.

(٢) لأنه فوته عليه بالبيع ونحوه.

(٣) لم يقبل رجوعه، فيكون العبد لزيد، ويغرم قيمتَه لعمرو، لأنه حال بينه وبين مِلكه.

(٤) أي: هو لزيد؛ لأنه أقر له باليد.

(٥) إن صدقه عمرو، لإقراره له بالمِلك.

(تتمة): لا يُقبل رجوع مقر في إقراره في حق من حقوق الآدميين، ويقبل رجوعه إذا أقر على نفسه في حد من حدود الله.

(٦) وهذه الصورة عكس السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>