للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الإحرام (١)

= لها - على المذهب - أن تترخص في الطريق، ولا تقصر، ولا تجمع بين الصلاتين؛ لأنها عاصية كما قرره البهوتي في شرح المنتهى.

(١) الإحرام لغة: نية الدخول في التحريم، وشرعًا: نية النسك، أي: نية الدخول فيه لا نيته ليحج أو يعتمر، ولا يشترط أن يقترن مع النية قول أو فعل، خلافا لشيخ الإسلام.

(تتمة) يُسَنُ لمن أراد أن يحرم: ١ - أن يغتسل أو يتيمم عند عدم الماء، ٢ - وأن يتنظف، ٣ - وأن يتطيب في بدنه، ويُكرَه أن يتطيب في ثوبه، ٤ - وأن يلبس إزارًا ورداءً أبيضين نظيفين، وكذلك نعلين، ٥ - وأن يتجرَّد عن المخيط، وهو: كل ما يُخاط على قدرِ الملبوس الذي يكون لمثله. وسيذكر المؤلفُ شيئًا من ذلك.

ويسن الإحرام عقب صلاة مطلقًا نفلًا أو فرضًا، فإذا لم يوجد في الوقت صلاة مشروعة فالمذهب: يسن ما لم يكن الوقت وقتَ نهي، كذلك عادم الطهورين لا يسن له أن يصلي ركعتي الإحرام، ويسن أن يعين نسكا ويلفظ به، ويسن أيضا أن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>