للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الشَّرِكَةِ (١)

وهي خمسةُ أنواعٍ، كلُّها جائزةٌ (٢) ممَّن يجوزُ تصرُّفُه (٣):

أحدُها: شركةُ العِنانِ (٤) وهي: أنْ يشتركَ اثنان فأكثرَ في

(١) الشركة: بفتح الشين وكسر الراء وفتحها، وهي قسمان: (أحدهما): اجتماع في استحقاق، كالشركة في الإرث والوصية. (الثاني): اجتماع في تصرف، وهو المقصود هنا.

(٢) وهذا بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض … ﴾ [ص: ٢٤] والخلطاء: هم الشركاء، ومن السنة قوله : «يقول الله: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود، وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في بعض أنواعها.

(٣) هذا شرط في كل أنواع الشركة: كون كل شريك جائز التصرف.

(٤) بكسر العين، وعرفها المصنف فقال: (أنْ يشتركَ اثنان فأكثرَ في مالٍ يتَّجِران فيه، ويكونَ الربحُ بينهما بحسبِ ما يتَّفقان)، وهي جائزة بالإجماع، وسميت بذلك لأن الشريكين يستويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا استويا في السير، فإنَّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>