للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وتستقرُّ الأُجْرةُ (١)

(١) عندنا ثلاث مراتب: وجوب الأجرة، واستحقاق الأجرة، واستقرار الأجرة، والمؤلف انتقل مباشرة إلى المرتبة الثالثة، وهذه المراتب الثلاث تكون مع بداية العقد.

المرتبة الأولى: وجوب الأجرة: ويكون بمجرد حصول العقد - في إجارة عين أو على عمل في الذمة - سواء شُرط حلولُ الأجرة أو أطلق، ومعنى الوجوب: أنها تُملك إذا كانت معينة ويصح التصرف فيها كما في غاية المنتهى، ويفهم منه: أن الأجرة إذا لم تكن معينة فلا تملك.

والمرتبة الثانية: استحقاق الأجرة: والمراد بها أن يملك المؤجرُ المطالبةَ بالأجرة في إجارة عين، وهذا يكون بتسليم العين للمستأجر أو بذلها له، فإذا استأجر شخص من آخر سيارةً وسلمها له، فقد استحق المؤجرُ الأجرةَ، وكان له حقُّ المطالبة بها، ويجب على المستأجر أن يسلمها له، وهذا خاص بإجارة العين فقط، أما الإجارة على عمل في الذمة فلا توجد فيها هذه المرتبة.

والمرتبة الثالثة: استقرارُ الأجرة: أي: ثبوتها كاملة في ذمة المستأجر كسائر الديون، وهي ما ذكرها المصنف في هذا الفصل، ولا يخلو الحال فيها مما يلي: ١ - إن كانت الإجارةُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>