للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= على منفعة في الذمة، فإن الأجرة تستقر بفراغ العمل المستأجر على عمله إن كان يعمل بيد المستأجر أي: في بيت المستأجر، فتستقر الأجرة بفراغ العمل، وإن كان يعمل في بيت نفسه فبدفعه إلى المستأجر معمولا: منتهيًا من عمله، وهذا القسم مختص بقول المؤلف: (وتستقر الأجرة بفراغ العمل).

٢ - وإن كانت الإجارةُ على منفعة عين: فلا يخلو: أ- إن كان تقديرُ الانتفاع بالمدة فتستقر الأجرةُ بانتهاء المدة ولو لم ينتفع بها المستأجر، وهو معنى قول المؤلف: (بانتهاء المدة). ب- وإن كان تقدير الانتفاع بالعمل فتستقر الأجرةُ ببذل العين مع مضي مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها وإن لم تستوف، مثل لو أجرت معدات لحفر مكان معين ومضت مدة يمكن الحفر فيها؛ فتستقر الأجرةُ بمضي هذه المدة وإن لم يحفر بها. وهو معنى قول المؤلف: (وكذا ببذل تسليم العين إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف).

(تنبيه) قولي في تعريف مرتبة استقرار الأجرة: (ثبوتها كاملة في ذمة المستأجر) هكذا في شرح المنتهى للبهوتي في شرح المنتهى، وابن النجار في شرحه، ومرعي الكرمي في غاية المنتهى، وفي الإقناع جعل ثبوتَها في ذمة المستأجر في مرتبة: وجوب الأجرة، فقال: (وتجب بنفس العقد، فتثبت في الذمة، وإن تأخرت المطالبة بها)، فعند ابن النجار والبهوتي والكرمي تثبت الأجرة في المرتبة الثالثة، وعند الإقناع في المرتبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>