للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الحج (١)

وهُوَ واجبٌ معَ العمرةِ في العُمُرِ مرَّةً (٢).

وشرطُ الوجوبِ خمسةُ أشياءَ: الإسلامُ (٣)، والعقلُ (٤)،

(١) الحج -بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان- لغة: القصد، وحكي عن الخليل أنه: كثرة القصد إلى من تعظمه قاله في المطلع، واصطلاحًا: قصد مكة، لعمل مخصوص، في زمن مخصوص. والعمرة لغة: الزيارة، وشرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوص.

(٢) لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت)، ومرة؛ لقوله : (الحج مرة فمن زاد فهو تطوع) رواه أحمد والنسائي، وكذلك العمرة واجبة في العمر مرة على المذهب، وأقوى دليل حديث: (عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) رواه أحمد وابن ماجه، وتدخل في قوله تعالى: (ولله على الناس … ) وهي الحج الأصغر، والوجوب على الفور.

(٣) يشترط لوجوب الحج شروط: (الشرط الأول) الإسلام، فلا يجب على الكافر، لكنه يعاقب في الآخرة على ما تركه من فروع الشريعة؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: ٤٣]، مع كونهم كفارًا.

(٤) (الشرط الثاني) العقل: فلا يصح الحج من المجنون، ولو =

<<  <  ج: ص:  >  >>