للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

ويَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ في النِّصْفِ فأقَلَّ، مِنْ مُطَلَّقَاتٍ، وطَلَقاتٍ (٢).

فلَوْ قالَ: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلَّا واحدةً، طَلُقَت ثِنْتَيْنِ، و: أنتِ طَالِقٌ أربعًا إلَّا ثِنْتَيْنِ: يَقَعُ ثِنْتَانِ، و: نِسَائِي الأرْبَعُ طوالقُ إلا ثِنْتَيْنِ، طَلُقَ ثِنْتَانِ (٣).

= فيقع ثلاثا؛ لأن الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب، فلا تسبق إحداهما الأخرى، فتقع جميعاً، ولا فرق هنا بين المدخول بها وغير المدخول بها كما سبق.

(١) هذا فصل في الاستثناء في الطلاق، والاستثناء هو: إخراج بعض الجملة ب (إلا)، أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد، ومما يقوم مقام إلا: (غير) (سوى) وغيرهما، ويُشترط لصحة الاستثناء في الطلاق خمسة شروط تأتي.

(٢) شروط صحة استثناء الطلاق: (الشرط الأول) أن يستثني النصف فأقل، فلا يصح أن يستثنيَ اكثرَ من النصف، وقوله: (من مطلقات) كقوله: نسائي الثلاث طوالق إلا واحدة، وقوله (طلقات) كقوله: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة.

(٣) ضرب المصنف أمثلة على الشرط الأول، فالاستثناء في الأمثلة السابقة صحيح، لأن المستثنى نصف المستثنى منه أو أقل، كقوله (أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة) فالمستنثى منه (طالق ثلاثًا) والمستثنى (واحدة) فهو أقل من نصف المستثنى منه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>