للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب محظورات الإحرام]

وهِيَ سبعةُ أشياءَ (١):

أحدُها: تعمُّدُ لُبسِ المخِيطِ على الرِّجالِ، حتَّى الخفَّينِ (٢).

(١) محظورات الإحرام: هي ما يمتنع على المحرم فعله بسبب الإحرام، وعدّها المؤلف هنا سبعة، خلافًا لصنعه في الغاية، حيث عدها تسعة، وفاقًا للمنتهى والإقناع، لكن الخلاف إنما هو في العد فقط، وإلا فقد استوعب المؤلفُ هنا جميعَ المحظورات في ثنايا كلامه.

(٢) (المحظور الأول) تعمد لبس المخيط على الرجال. والمخيط - كما في الإقناع وشرحه -: كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل والبرنس) والقباء وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحوه على قدر الملبوس عليه وإن لم يكن فيه خياطة)، وقال في موضع آخر: (لبس الذكر المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه) مما عمل على قدره أي: قدر الملبوس فيه من بدن أو بعضه (من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه) مما يعمل على قدر شيء من البدن).

ومما يحرم على المُحرِم لبسه: الخفان، كما ذكر المؤلف. ويستثنى من ذلك: من لم يجد إزارًا، فإنه يلبس السراويل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>