للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الطَّلاقِ (١)

يُباحُ لسُوءِ عِشْرَةِ الزَّوجةِ (٢)،

ويُسنُّ إن تركتِ الصلاةَ ونحوَها (٣)،

(١) الطلاق لغة: التخلية. وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه، و (حل قيد النكاح) بإيقاع نهاية عدده، بأن يطلق ثلاثا، سواء كانت الطلقات متتابعة أو متفرقة، وحل (بعضه) بأن يوقع ما دون الثلاث وهي الرجعية، وكتاب الطلاق من أدق الأبواب وأصعبها، والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال البهوتي في الكشاف: (وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقوله ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: ١] وقوله «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» والمعنى يدل عليه لأن الحال ربما فسد بين الزوجين فيؤدي إلى ضرر عظيم فبقاؤه إذن مفسدة محضة فشرع ما يزيل النكاح لنزول المفسدة الحاصلة منه).

(٢) الطلاق تتخلله الأحكام التكليفية الخمسة، (الحكم الأول) يكون مباحا لسوء العشرة بين الزوجين، أو لسوء عشرة الزوجة بالنسبة للزوج، وللتضرر بها من غير حصول الغرض بها.

(٣) (الحكم الثاني) يسن إن تركت الزوجة الصلاة -قال النجدي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>