للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا بُدَّ منها (١).

ويصح بكلِّ لغةٍ مِنْ أهلِها، كالطَّلاقِ (٢).

= أو أَبِنّي وهذه أربعون ألفاً، صح الخلع، ولو لم ينوه، وهل يشترط أن يأتيا -مع سؤالها وبذل العوض- بصيغة الخلع؟ الظاهر: لا؛ لأنهم قالوا: صح الخلع، فليحرر.

(١) أي: إن لم تكن هناك دلالة حال، فلا بُدَّ من النية، وهذا في الكناية فقط، أما في الصريح فلا حاجة للنية.

(٢) قال في الغاية: (ولو أحسن العربية) ووافقاه، ووافقه الخلوتي حيث قال: (وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفًا بمدلول تلك الصيغة عند أهلها)، قلت: بخلاف النكاح، فإنَّه لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية. والله أعلم. (فرق فقهي)

<<  <  ج: ص:  >  >>