للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الظِّهَارِ (١)

وهُوَ أن يُشَبِّهَ امْرَأَتَه، أوْ عُضْوًا مِنْهَا (٢) بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ

= طلاقا فسخ لا ينقص عدد الطلاق كما في المنتهى وشرحه، حيث قال: (وإن قال) حاكم (فرَّقت بينكما) ولم ينو طلاقا (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق لأنها فرقة ليست بلفظ الطلاق ولا نيته، أشبه قوله: فسخت النكاح).

(١) الظهار: مشتق من الظهر، وهو اصطلاحا: أن يشبه الرجل امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه، وحكمه التكليفي: الحرمة كما مر في الإيلاء. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ والآيات مشهورة في سورة المجادلة، وأيضًا حديث أوس بن الصامت لما ظاهر زوجته، فجاءت زوجته خويلة بنت مالك بن ثعلبة تشكوه إلى النبي تجادله، وهو يقول: (اتق الله فهو ابن عمك)، فما برحت حتى نزل القرآن، رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وحسنه الحافظ في الفتح.

(٢) كيدها، لكن يُشترط أن يكون هذا العضو متصلًا، لا منفصلا كشعر ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>