= كذلك الكفارة متعلقة بما لو كان الأمر بالوطء في حدود المدة الزمنية التي حلف ألا يطأ فيها، فلو حلف ألا يطأ أربعة أشهر ويومين فمضت المدة، فحينئذٍ يؤمر بالفيئة بالوطء، ولا يؤمر بالتكفير.
(١) إن مضت الأربعة أشهر فلا يخلو الحال: إن كان قادرًا على الجماع وجب عليه، وأدنى ما يكفي مولياً في الفيء: تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولو من مكره، أو حصل حال نومه، أو نسيانه، أو جنونه، وإن لم يقدر على الجماع كما لو كان محبوسًا أو مريضًا لا يستطيع أن يطأ فيلزمه أن يفيء بلسانه ويقول: متى قدرتُ جامعتها، فإن أبى الفيئة فإنه يؤمر بالطلاق.
(٢) وليس للحاكم أن يفسخ أو يطلق حتى تطلب الزوجة ذلك، فإذا طلبت فالحاكم هنا مخير، فيفعل ما فيه المصلحة، إما أن يطلق طلقة، أو يطلق ثلاثا، أو يفسخ النكاح، هكذا يقررون في المنتهى والإقناع، لكن قال البهوتي في شرح المنتهى -متعقبا-: (وقد سبق أن الوكيل المطلق لا يملك أكثر من واحدة، إلا أن يحمل على وكيل قيل له: طلق ما شئت مع أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة فكيف تجوز لغيره؟)، وقال في الغاية:(ويتجه باحتمال لا تحرم الثلاث هنا، ومقتضى ما مر الحرمة).
(تتمة) إن طلق المولي، أو طلق عليه الحاكم فللزوج رجعتها إن كانت مدخولا بها كما في الإقناع، وكيفية تفريق الحاكم أن يقول: فرقت بينكما، وهذا التفريق إذا لم ينوه الحاكم =