للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُؤَجِّلُ لَهُ الحاكِمُ إنْ سَأَلَتْ زَوْجَتُه ذلكَ (١) أربعةَ أشْهُرٍ مِنْ حينِ يَمِينِه (٢)، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَعْدَهَا بينَ أنْ يُكفِّرَ ويطأَ (٣)، أو

= (تتمة): لو حلف ألا يطأ امرأة أجنبية، ثم تزوجها بعد سنة، فإنه لا يكون مولياً؛ لأنها لم تكن في عصمته، لكن عليه كفارة يمين لأنه حنث.

(١) فإن لم تسأل تُرك.

(٢) تبدأ المدة من حين يمينه لا من حين سؤال الزوجة الحاكم، وإنما تبدأ مدة التأجيل من حين يمينه لقوله تعالى ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾، ولا تفتقر المدة إلى ضرب الحاكم؛ لكونها ثبتت بالنص والإجماع.

(تتمة) في الحواشي السابغات: (اثنان يُلحقان بالمولي ويأخذان حكمه: ١ - من ترك وطء زوجته إضرارًا بها وليس لديه عذر، فإن حكمه حكم المولي ولو لم يحلف على ترك الوطء، فتضرب له المدة من حين ترك الوطء -هذا ما يظهر لي، ولم أقف على نص في ابتداء ضرب المدة في هذه المسألة-، فإذا مضت أُمر بالرجوع، وهكذا كالمولي. ٢ - ومن ظاهر من زوجته ولم يكفِّر، والظاهر: أن ابتداء المدة من حين الظهار، ولم أقف على شيء في هذا، فليحرر فيهما. والله أعلم).

(٣) فيُكفِّر كفارة يمين إن وطئ في مدةٍ حَلَف ألا يطأها فيها، ويجوز أن يطأ قبل أن يكفر، بخلاف الظهار فلا بد أن يكفر ثم يطأ، لأنه يجوز في اليمين أن يحنث قبل أن يُكفِّر، أو يُكفِّر قبل أن يحنث، لأنه حلف ألا يطأ زوجته قبل أربعة أشهر. (فرق فقهي). =

<<  <  ج: ص:  >  >>